فَعَلْتَ (1) لَمْ يَأْتِكَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ- فَقُلْتُ مَا (2) الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ- قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ- وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَمُرُّ بِكَ فَيَسْأَلُكَ- وَ إِنْ حَصَدْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَأْتِكَ السُّؤَّالُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (3)- عِنْدَ الْحَصَادِ يَعْنِي الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ- فَإِذَا خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ كَذَلِكَ عِنْدَ الصَّرَامِ وَ كَذَلِكَ الْبَذْرُ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ- لِأَنَّكَ تُعْطِي فِي (4) الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي فِي (5) الْحَصَادِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7).
11831- 2- (8) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ لَا تَجُذَّ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ- قَالَ وَ تُعْطِي الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ- وَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ- وَ كَذَلِكَ عِنْدَ الصَّرَامِ- وَ كَذَلِكَ الْبَذْرُ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ- لِأَنَّكَ تُعْطِي فِي الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي فِي الْحَصَادِ.
11832- 3- (9) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجَذَاذِ بِاللَّيْلِ- يَعْنِي جَذَاذَ النَّخْلِ وَ الْجَذَاذُ الصَّرَامُ
____________