عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ- وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ- فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ- فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى (1)- كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِخَيْبَرَ- وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ- الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) مِثْلَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
11805- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)الْخَرَاجَ- وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ- فَقَالَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ- فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى- وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَيْبَرَ- وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ.
11806- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: فِي زَكَاةِ الْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا النَّبِيُّ(ص)أَوِ الْإِمَامُ- بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ- وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ- أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ- فَإِنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ- وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ زَكَاةٌ- إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ- مِمَّا أَقْطَعَهُ الرَّسُولُ ص.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى جَمِيعِ مَا خَرَجَ مِنَ
____________