وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ- وَ مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ.
11428- 9- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَخَاوَنُوا- وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ- وَ إِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ ابْتُلُوا بِالْقَحْطِ وَ السِّنِينَ.
11429- 10- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ دِلْهَاثٍ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِثَلَاثَةٍ مَقْرُونٍ بِهَا ثَلَاثَةٌ أُخْرَى- أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ- فَمَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُزَكِّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ- وَ أَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَ لِلْوَالِدَيْنِ- فَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ وَالِدَيْهِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ- وَ أَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ- فَمَنْ لَمْ يَصِلْ رَحِمَهُ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ.
11430- 11- (4) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ رَوَاهُ (5) يَرْفَعُهُ قَالَ: إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ سَاءَتْ حَالُ الْفَقِيرِ وَ الْغَنِيِّ- قُلْتُ هَذَا الْفَقِيرُ تَسُوءُ حَالُهُ لِمَا مُنِعَ مِنْ حَقِّهِ- فَكَيْفَ تَسُوءُ حَالُ الْغَنِيِّ- قَالَ الْغَنِيُّ الْمَانِعُ الزَّكَاةِ (6) تَسُوءُ حَالُهُ فِي الْآخِرَةِ.
____________