إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ- فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- الْبُرِّ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ شَيْءٌ- حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً- وَ هُوَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ(ص)فَإِنْ كَانَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ غَيْرَ شَيْءٍ- وَ إِنْ قَلَّ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ- وَ إِنْ نَقَصَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ- أَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَاعٌ أَوْ بَعْضُ صَاعٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ- فَإِذَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ النَّضْحِ وَ الدِّلَاءِ- فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ- وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِغَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهَرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ سَمَاءٍ- فَفِيهِ الْعُشْرُ تَامّاً.
11780- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
11781- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْحِنْطَةِ- وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ- قَالَ فِي سِتِّينَ صَاعاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
11782- 11- (4) قَالَ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى
____________