أَبْوَابُ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً وَ هِيَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ وَ وُجُوبِهَا فِي الْعِنَبِ مَعَ الْخَرْصِ وَ بُلُوغِ النِّصَابِ11772- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ أَقَلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ- مِنَ الْبُرِّ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ بِوَسْقِ النَّبِيِّ(ص) فَقُلْتُ كَمِ الْوَسْقُ قَالَ سِتُّونَ صَاعاً- قُلْتُ وَ هَلْ عَلَى الْعِنَبِ زَكَاةٌ- أَوْ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً- قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ.
11773- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ (4)- فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً
____________