يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ (مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (1)) (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحُلِيِّ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ- كَانَ أَبِي (3) يُخَالِفُ النَّاسَ فِي هَذَا.
11736- 8- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا.
11737- 9- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ قَالَ إِذاً لَا يَبْقَى.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْكِيَةِ الْحُلِيِّ بِإِعَارَتِهِ لِمَنْ يُؤْمَنُ مِنْهُ إِفْسَادُهُ11738- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ.
____________