بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَانِ الْمَنْصُورِ وَزْنُ الْمِائَتَيْنِ مُوَافِقاً لِوَزْنِ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ فِي زَمَانِ الرَّسُولِ(ص)فَيَكُونُ الْمُخْرَجُ مِنْهَا خَمْسَةً عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَبْلَ زَمَانِ الْمَنْصُورِ كَانَ وَزْنُ الْمِائَتَيْنِ مُوَافِقاً لِوَزْنِ مِائَتَيْنِ وَ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ الْمُخْرَجُ خَمْسَةً عَلَى وَزْنِ سِتَّةٍ وَ الْمُخْرَجُ هُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ فَلَا تَفَاوُتَ وَ النِّصَابُ يُعْتَبَرُ بِمَا كَانَ فِي زَمَانِهِ(ع)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْوُضُوءِ (1).
(2) 5 بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ وَ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ وَ لَا مَالُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إِلَى الْآخَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ فِيمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ وَ كَذَا مَا بَيْنَ كُلِّ نِصَابَيْنِ11718- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً- وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ لَا- لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى يَتِمَّ- قَالَ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
____________