11715- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلَهُ رَجُلٌ- فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ (2)- فَقَالَ فِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ.
11716- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ صَبَّاحٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلَهُ رَجُلٌ- فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَالِ- فَقَالَ لَهُ الزَّكَاةَ الظَّاهِرَةَ أَمِ الْبَاطِنَةَ تُرِيدُ- فَقَالَ أُرِيدُهُمَا جَمِيعاً- فَقَالَ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً- وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَى أَخِيكَ- بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْكَ (4) مِنْكَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ (7) وَ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ سِوَى الزَّكَاةِ (8) وَ فِي زَكَاةِ الْحُبُوبِ (9) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (10) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (11).
____________