تَضْرِبَ مُسْلِماً- أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ- أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ- فَإِنَّمَا (1) أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ (2) الْعَفْوَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَدِيثَيْ غِيَاثٍ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُهَاجِرٍ مِثْلَهُ (5).
11684- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّةٍ كَانَ يَكْتُبُهَا لِمَنْ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ- انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً- وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ- فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ- ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ- حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ- وَ لَا تُخْدِجِ التَّحِيَّةَ لَهُمْ- ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ- لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ- فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ- فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ- وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ- فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ- أَوْ تُرْعِدَهُ (7) أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ- فَخُذْ مَا آتَاكَ (8) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- فَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ
____________