تَأْتِيَنَا (1) بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ- سِحَاحاً سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مُجْهَدَاتٍ- فَنَقْسِمَهُنَّ (2) بِإِذْنِ اللَّهِ- عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ- فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ- يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهَا وَ إِلَيْكَ وَ آلِ (3) جُهْدَكَ- وَ نَصِيحَتَكَ لِمَنْ بَعَثَكَ وَ بُعِثْتَ فِي حَاجَتِهِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- مَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى وَلِيٍّ لَهُ يُجْهِدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ- وَ النَّصِيحَةِ لَهُ وَ لِإِمَامِهِ- إِلَّا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ نَحْوَهُ (4).
11679- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ أَ يَجْمَعُ النَّاسَ الْمُصَدِّقُ- أَمْ يَأْتِيهِمْ عَلَى مَنَاهِلِهِمْ- قَالَ لَا بَلْ يَأْتِيهِمْ عَلَى مَنَاهِلِهِمْ فَيُصَدِّقُهُمْ.
11680- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّدَقَةِ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ- فَقَالَ إِنِّي أَحْمِلُ ذَلِكَ فِي مَالِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ- وَ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ- وَ إِذَا دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ- ثُمَّ يُخَيِّرُ صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ- فَإِذَا اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْهِ- فَإِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ- مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ أَوْ
____________