حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ- وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ- وَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً (1) مُسِنَّةٌ- وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ- حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ- وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْءٌ- فَإِذَا بَلَغَتْ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى السَّبْعِينَ- فَإِذَا بَلَغَتِ السَّبْعِينَ- فَفِيهَا تَبِيعٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى الثَّمَانِينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ- فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلَى تِسْعِينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ حَوْلِيَّاتٍ- فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ- ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَى أَسْنَانِهَا- وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: التَّبِيعُ هُوَ الَّذِي دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الْمُسِنَّةُ هِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (4).
(5) 5 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْجَوَامِيسِ مِثْلِ زَكَاةِ الْبَقَرِ11648- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي الْجَوَامِيسِ شَيْءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ.
____________