عَنِ الْعَلَّامَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّيِّدِ رَضِيِّ الدِّينِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْآوِيِّ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ(ع)قَالَ: تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَ دُونَهُ مَرَّةٌ- ثُمَّ تَقْرَأُ الْقَدْرَ عَشْراً- ثُمَّ تَقُولُ هَذَا الدُّعَاءَ ثَلَاثاً- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ- وَ أَسْتَشِيرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ فِي الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ الْفُلَانِيُّ مِمَّا قَدْ نِيطَتْ بِالْبَرَكَةِ- أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِيهِ- وَ حُفَّتْ بِالْكَرَامَةِ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ فَخِرْ لِيَ- اللَّهُمَّ فِيهِ خِيَرَةً تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا- وَ تَقْعَضُ (1) أَيَّامَهُ سُرُوراً- اللَّهُمَّ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّا نَهْيٌ فَأَنْتَهِي- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ- ثُمَّ تَقْبِضُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنَ السُّبْحَةِ تُضْمِرُ حَاجَةً- إِنْ كَانَ عَدَدُ الْقِطْعَةِ زَوْجاً فَهُوَ افْعَلْ- وَ إِنْ كَانَ فَرْداً لَا تَفْعَلْ وَ بِالْعَكْسِ.
10139- 2- (2) قَالَ الشَّهِيدُ وَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ وَجَدْتُ بِخَطِّ أَخِيَ الصَّالِحِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ مَا هَذَا لَفْظُهُ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ تَعَالَى- فَلْيَقْرَأِ الْحَمْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ يَقُولُ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ- إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَقِيبَ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ- إِنْ كَانَ أَمْرِي هَذَا قَدْ نِيطَتْ وَ عَقِيبَ قَوْلِهِ سُرُوراً- يَا اللَّهُ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ- وَ إِمَّا نَهْيٌ فَأَنْتَهِي اللَّهُمَّ خِرْ لِي بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَأْخُذُ كَفّاً مِنَ الْحَصَى أَوْ سُبْحَةٍ- وَ يَكُونُ قَدْ قَصَدَ بِقَلْبِهِ إِنْ خَرَجَ عَدَدُ الْحَصَى- وَ السُّبْحَةِ فَرْداً كَانَ افْعَلْ- وَ إِنْ خَرَجَ زَوْجاً كَانَ لَا تَفْعَلْ. وَ قَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي الِاسْتِخَارَاتِ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________