أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ (1).
(2) 7 بَابُ كَرَاهَةِ عَمَلِ الْأَعْمَالِ بِغَيْرِ اسْتِخَارَةٍ وَ عَدَمِ الرِّضَا بِالْخِيَرَةِ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ عَدَدِهَا وَتْراً10127- 1- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ دَخَلَ فِي أَمْرٍ بِغَيْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِيَ لَمْ يُؤْجَرْ.
10128- 2- (4) وَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَقَاءِ عَبْدِي- أَنْ يَعْمَلَ الْأَعْمَالَ فَلَا يَسْتَخِيرَنِي. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنَ الْمُقْنِعَةِ وَ رَوَاهُ أَيْضاً نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدُّعَاءِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).
10129- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ- قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلَّهِ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ- قُلْتُ فَمَنْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ
____________