ضَيْعَتِكَ- الَّتِي تَعَرَّضَ لَكَ السُّلْطَانُ فِيهَا- فَاسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ- فَإِنِ احْلَوْلَى بِقَلْبِكَ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ بَيْعُهَا- فَبِعْهَا وَ اسْتَبْدِلْ غَيْرَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ لَا تَتَكَلَّمْ بَيْنَ أَضْعَافِ الِاسْتِخَارَةِ- حَتَّى تُتِمَّ الْمِائَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10122- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ فِيمَا صَنَّفَهُ مِنْ كِتَابِ رَسَائِلِ الْأَئِمَّةِ(ع)فِيمَا يَخْتَصُّ بِمَوْلَانَا الْجَوَادِ(ع)فَقَالَ وَ مِنْ كِتَابٍ لَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ- فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ ضَيْعَتِكَ- وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ- وَ لْتَكُنِ الِاسْتِخَارَةُ بَعْدَ صَلَاتِكَ رَكْعَتَيْنِ.
10123- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي جِيدٍ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ مِائَةَ مَرَّةٍ- إِلَّا رُمِيَ بِخِيَرَةِ الْأَمْرَيْنِ- يَقُولُ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ- إِنْ كَانَ أَمْرُ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِأَمْرِ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي- وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ- فَيَسِّرْهُ لِي وَ افْتَحْ لِي بَابَهُ وَ رَضِّنِي فِيهِ بِقَضَائِكَ.
10124- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الِاسْتِخَارَةِ قَالَ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ وَ يَقُولُ ذَلِكَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ- ثُمَّ قَالَ تَقُولُهَا فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ مَرَّةً وَ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
____________