10088- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْمَاضِي الْأَخِيرِ(ع) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى (3) صَلَاةَ جَعْفَرٍ(ع)رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ تُعَجِّلُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ حَاجَةٌ- أَ يَقْطَعُ (4) ذَلِكَ لِحَادِثٍ يَحْدُثُ- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ- وَ إِنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ- أَمْ لَا يَحْتَسِبُ بِذَلِكَ- إِلَّا أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ- وَ يُصَلِّيَ الْأَرْبَعَ الرَّكَعَاتِ كُلَّهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ- فَكَتَبَ(ع)بَلْ إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ- فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ (5).
(6) 7 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ لَيْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ وَ الْإِكْثَارِ فِيهَا مِنَ الْعِبَادَةِ خُصُوصاً الذِّكْرَ وَ الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِغْفَارَ10089- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرَانَ النَّقَّاشِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ
____________