وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ مِثْلَهُ (2).
11379- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكِسَائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَائِرِ- قَالَ لَيْسَ الصَّلَاةُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِيرِ- وَ لَا تُصَلِّ النَّوَافِلَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِنَوَافِلِ الظُّهْرَيْنِ لِمَنِ اخْتَارَ الْقَصْرَ.
11380- 4- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع) وَ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْحَرَمَيْنِ- وَ التَّطَوُّعِ فِيهِنَّ بِالصَّلَاةِ- وَ نَحْنُ مُقَصِّرُونَ- قَالَ نَعَمْ تَطَوَّعْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ هُوَ خَيْرٌ.
11381- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)أَتَنَفَّلُ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ أَنَا أَقْصُرُ- قَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ.
____________