عَنْ قَائِدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ- فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَوْ مَرَرْتَ بِهِ مَارّاً.
11374- 32- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الصَّلَاةِ- بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ تَقْصِيرٌ أَوْ تَمَامٌ- فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِأَحَدِ فَرْدَيِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ لَا يُنَافِي التَّخْيِيرَ الْمُصَرَّحَ بِهِ وَ لَا تَرْجِيحَ الْفَرْدِ الْآخَرِ.
11375- 33- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا- فِي الْحَرَمَيْنِ فَبَعْضُهُمْ يُقَصِّرُ وَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ- وَ أَنَا مِمَّنْ يُتِمُّ عَلَى رِوَايَةِ أَصْحَابِنَا فِي التَّمَامِ- وَ ذَكَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ- فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ- ثُمَّ قَالَ لِي لَا يَكُونُ الْإِتْمَامُ- إِلَّا أَنْ تُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ صَلِّ النَّوَافِلَ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِيدٍ- وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا يَكُونُ الْإِتْمَامُ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ الْعَيْنِيِّ بِدَلِيلِ التَّرَحُّمِ عَلَى ابْنِ جُنْدَبٍ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (5).
____________