10079- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ: تَقُولُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ- يَا مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ- يَا مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَكَرَّمَ بِهِ- يَا مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ- يَا مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ- يَا ذَا النِّعْمَةِ وَ الطَّوْلِ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ- يَا ذَا الْقُدْرَةِ وَ الْكَرَمِ- أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ- وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ- وَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْلَى- وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).
(3) 4 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ جَوَازِهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ قُنُوتَيْنِ فِيهَا فِي الثَّانِيَةِ وَ فِي الرَّابِعَةِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ10080- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- فِي أَيِّ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ أَنْ تُصَلَّى فِيهِ- وَ هَلْ فِيهَا قُنُوتٌ- وَ إِنْ كَانَ فَفِي أَيِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا- فَأَجَابَ(ع)أَفْضَلُ أَوْقَاتِهَا صَدْرُ النَّهَارِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- ثُمَّ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ شِئْتَ- وَ أَيَّ وَقْتٍ صَلَّيْتَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَهُوَ جَائِزٌ- وَ الْقُنُوتُ فِيهَا مَرَّتَانِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ- وَ فِي الرَّابِعَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ- وَ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي السَّفَرِ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى أَمْ لَا فَأَجَابَ يَجُوزُ ذَلِكَ.
____________