وَ تَعَطُّفاً عَلَيْهِ- إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا لَمْ تُقَصَّرْ- لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مَقْصُورَةٌ فِي الْأَصْلِ.
11338- 13- (1) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَ أَفْطَرُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (3) وَ غَيْرِهَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ (5) وَ غَيْرِهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ فِي الْجَمَاعَةِ (7) وَ فِي الْقَضَاءِ (8).
(9) 23 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى قَصْراً ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَ حُكْمِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ رَاكِباً وَ مَاشِياً وَ أَوْقَاتِ صَلَاتِهِ وَ أَعْدَادِهَا11339- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ
____________