دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَى خَوْفِ الْفَوْتِ وَ حَكَمَ الشَّيْخُ (1) فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِالتَّخْيِيرِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِتْمَامِ وَ فِيمَا مَرَّ (2) مَا يَدْفَعُ الْوَجْهَيْنِ وَ لَا يَخْفَى قُوَّةُ مَا دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَ رُجْحَانُهُ فِي الدَّلَالَةِ وَ السَّنَدِ وَ الْكَثْرَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (3).
(4) 22 بَابُ أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ فَرْضٌ وَاجِبٌ لَا رُخْصَةٌ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ وَ حُكْمِ مَا يَفُوتُ سَفَراً ثُمَّ يُقْضَى حَضَراً أَوْ بِالْعَكْسِ وَ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْحَاضِرِ وَ بِالْعَكْسِ11326- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْخَوْفِ- وَ صَلَاةُ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (6).
11327- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ- كَيْفَ هِيَ وَ كَمْ هِيَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ (8)- فَصَارَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَاجِباً- كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِي
____________