رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنَ الْغَيْبَةِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَلْيَدْخُلْ فَلْيُتِمَّ- وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ- فَلْيُصَلِّ وَ لْيَقْصُرْ.
11320- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ- فَسَارَ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ- وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ الْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِنْ شَاءَ صَلَّى فِي السَّفَرِ قَصَّرَ أَوْ إِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ وَ صَلَّى تَمَاماً ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى (2) وَ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
11321- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَتَّى أَتَيْنَا الشَّجَرَةَ- فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا نَبَّالُ قُلْتُ لَبَّيْكَ- قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْكَرِ- أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً أَرْبَعاً غَيْرِي وَ غَيْرَكَ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.
أَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُمَا صَلَّيَا بَعْدَ الْخُرُوجِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُمَا صَلَّيَا فِي الْمَدِينَةِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
____________