أَعَادَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).
11301- 5- (2) وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُمَا مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ الْفَرِيضَةُ رَكْعَتَانِ- كُلُّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ- لَيْسَ فِيهَا تَقْصِيرٌ- تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ.
11302- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- وَ أَنَا فِي سَفَرٍ قَالَ أَعِدْ.
11303- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَنَا (5) فِي السَّفَرِ- وَ كَانَتْ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (7) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا عَمَلَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تَقْصِيرَ فِيهَا فَمَنْ قَصَّرَ كَانَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
____________