وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ (2). 11228- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ (4) الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يُفْطِرُ وَ يَقْصُرُ- فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ.
11229- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ نَحْنُ نَصُومُ رَمَضَانَ- لِنَلْقَى وَلِيداً بِالْأَعْوَصِ- فَقَالَ تَلَقَّهُ وَ أَفْطِرْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْوَلِيدِ عَلَى غَيْرِ الْوَالِي الْجَائِرِ.
11230- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا شَيَّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيَقْصُرْ- فَقُلْتُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ وَ يُفْطِرُ- قَالَ يُشَيِّعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ إِذَا شَيَّعَهُ.
11231- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________