وَ الْبُزَاةِ وَ الْكِلَابِ- يَتَنَزَّهُ (1) اللَّيْلَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ- هَلْ يَقْصُرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا يَقْصُرُ- قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يَقْصُرُ الْحَدِيثَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (2).
11217- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا يَقْصُرُ- وَ إِنْ كَانَ تَجَاوَزَ الْوَقْتَ فَلْيَقْصُرْ.
أَقُولُ: الْفَرْضُ هُنَا اشْتِرَاطُ الْمَسَافَةِ وَ فِيهِ إِجْمَالٌ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي (4).
11218- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الصَّيْدِ تَقْصِيرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ إِذَا جَاوَزَ الثَّلَاثَةَ لَزِمَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (6) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (7) أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمَسَافَةِ.
11219- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ
____________