وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
11207- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ.
11208- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَقَصِّرْ إِلَى أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ.
11209- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ الْوَارِدِينَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ- وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ (6) وَ لَهُ بِالْكُوفَةِ دَارٌ وَ عِيَالٌ- فَيَخْرُجُ فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ لِيَتَجَهَّزَ مِنْهَا- وَ لَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- قَالَ يُقِيمُ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ- وَ يُقَصِّرُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ- وَ إِنْ هُوَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: جَمَعَ الشَّيْخُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ أَحَادِيثِ الْبَابِ السَّابِقِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِدُخُولِ الْأَهْلِ الْوُصُولُ إِلَى مَحَلِّ رُؤْيَةِ الْجُدْرَانِ وَ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَ هُوَ جَيِّدٌ لِوُضُوحِ الدَّلَالَةِ هُنَاكَ وَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ هُنَا بِمَا يُنَافِيهَا فَهَذَا ظَاهِرٌ وَ ذَلِكَ نَصٌّ صَرِيحٌ وَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَنْ لَا يُرِيدُ الْوُصُولَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ حَمْلُ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ عَلَى مَنْ قَصَدَ الْوُصُولَ إِلَى أَهْلِهِ وَ دُخُولَ مَنْزِلِهِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِهَا وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِلْعَامَّةِ.
____________