عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ- فَبَلَغَ النَّهْرَوَانَ وَ هِيَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ- قَالَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ- يُرِيدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِياً- لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اللَّيْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ- فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ السَّفَرَ- فَبَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ- قَصَّرَ وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ.
أَقُولُ: فِي هَذَا وَ أَمْثَالِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا هُوَ قَصْدُ الذَّهَابِ وَ الْإِيَابِ.
11165- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ قَالَ فِي بَرِيدٍ- قَالَ قُلْتُ: بَرِيدٌ قَالَ إِنَّهُ إِذَا ذَهَبَ بَرِيداً وَ رَجَعَ بَرِيداً- فَقَدْ شَغَلَ يَوْمَهُ.
أَقُولُ: فِي هَذَا أَيْضاً دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَسَافَةَ هُنَا مَجْمُوعُ الذَّهَابِ وَ الْإِيَابِ وَ قَدْ أُشِيرَ فِي هَذَا إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْأَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ وَ بَيْنَ مَا رُوِيَ أَنَّ أَقَلَّ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الرُّجُوعِ لِيَوْمِهِ لِوُرُودِ مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بَلْ أَبْلَغَ مِنْهَا فِي الثَّمَانِيَةِ فَرَاسِخَ كَمَا مَرَّ (2) وَ لَا يُشْتَرَطُ قَطْعُهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ اتِّفَاقاً.
11166- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ (4) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ:
____________