11120- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ- تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِي وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
11121- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ- فَقَالَ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا- فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ تَكْبِيرٌ- وَ إِذَا كَانُوا وُقُوفاً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَالصَّلَاةُ إِيمَاءٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6).
11122- 5- (7) قَالَ وَ قَالَ(ع)فَاتَ النَّاسَ مَعَ عَلِيٍّ(ع)يَوْمَ صِفِّينَ- صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- فَأَمَرَهُمْ فَكَبَّرُوا وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا رِجَالًا وَ رُكْبَاناً.
____________