تَرْكِهَا (1) لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي- حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِي إِلَى أَنْ قَالَ- وَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتُ النَّاسَ- أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ- وَ أَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ- فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي- يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ غُيِّرَتْ سُنَّةُ عُمَرَ- يَنْهَانَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً- وَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَثُورُوا فِي نَاحِيَةِ جَانِبِ عَسْكَرِي الْحَدِيثَ.
10066- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا لَمَّا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِالْكُوفَةِ أَتَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا لَهُ- اجْعَلْ لَنَا إِمَاماً يَؤُمُّنَا فِي رَمَضَانَ- فَقَالَ لَهُمْ لَا وَ نَهَاهُمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا فِيهِ- فَلَمَّا أَمْسَوْا جَعَلُوا يَقُولُونَ- ابْكُوا رَمَضَانَ وَا رَمَضَانَاهْ- فَأَتَى الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي أُنَاسٍ فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ضَجَّ النَّاسُ وَ كَرِهُوا قَوْلَكَ- قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ دَعُوهُمْ وَ مَا يُرِيدُونَ- لِيُصَلِّ بِهِمْ مَنْ شَاءُوا- ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ... يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ- نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً (3). وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ (4).
10067- 6- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا تَجُوزُ التَّرَاوِيحُ فِي جَمَاعَةٍ.
____________