11089- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ- فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ- قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْقِبْلَةِ (4) وَ فِي الْقِيَامِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 74 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مُنْفَرِداً وَ اخْتِيَارِهِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ التَّخْفِيفِ عَلَى الصَّلَاةِ مُنْفَرِداً مَعَ الْإِطَالَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَوْ مَعَ التَّقِيَّةِ11090- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ- أَوْ يُؤَخِّرُ قَلِيلًا- وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ- قَالَ يُؤَخِّرُ وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ
____________