11064- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ عَلَى صَلَاةِ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
11065- 4- (3) قَالَ: وَ كَانَ مُعَاذٌ يَؤُمُّ فِي مَسْجِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ- وَ إِنَّهُ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَافْتَتَحَ سُورَةً طَوِيلَةً- فَقَرَأَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَ صَلَّى ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ- فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَبَعَثَ إِلَى مُعَاذٍ- فَقَالَ يَا مُعَاذُ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ فَتَّاناً- عَلَيْكَ بِالشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا وَ ذَوَاتِهَا.
11066- 5- (4) قَالَ: وَ إِنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ- فَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ.
11067- 6- (5) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (6) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْماً فَلَمْ يَقْتَصِدْ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ- وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ وَ قِيَامِهِ- رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَ لَمْ تُجَاوِزْ تَرَاقِيَهُ- وَ كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ أَمِيرٍ جَائِرٍ- مُتَعَدٍّ لَمْ يَصْلُحْ لِرَعِيَّتِهِ وَ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ- فَقَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي- وَ مَا مَنْزِلَةُ أَمِيرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ يَصْلُحْ لِرَعِيَّتِهِ- وَ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ قَالَ- هُوَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً
____________