11036- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ- وَ خَلْفَهُ دَارٌ وَ فِيهَا نِسَاءٌ- هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ- قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ قُلْتُ- فَإِنَّ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَهُ حَائِطاً أَوْ طَرِيقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ.
(3) 61 بَابُ جَوَازِ وُقُوفِ الْإِمَامِ فِي الْمِحْرَابِ وَ تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ يُشَاهِدُهُ11037- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُصَلِّي فِي الطَّاقِ- يَعْنِي الْمِحْرَابَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كُنْتَ تَتَوَسَّعُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمُشَاهَدَةِ وَ عَدَمِ الْحَائِلِ (5).
____________