أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 58 بَابُ كَرَاهَةِ الِانْفِرَادِ عَنِ الصَّفِّ مَعَ إِمْكَانِ الدُّخُولِ فِيهِ11032- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَكُونَنَّ فِي الْعَيْكَلِ قُلْتُ وَ مَا الْعَيْكَلُ- قَالَ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَكَ- فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الدُّخُولُ فِي الصَّفِّ- قَامَ حِذَاءَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ- فَإِنْ هُوَ عَانَدَ الصَّفَّ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَ إِتْمَامِهَا وَ تَسْوِيَةِ الْخَلَلِ (5).
(6) 59 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ حَائِلٌ كَالْمَقَاصِيرِ وَ الْجُدْرَانِ إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ رَجُلًا وَ جَوَازِ كَوْنِ الصُّفُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ11033- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ صَلَّى قَوْمٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ أَوْ
____________