أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 55 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْقَضَاءِ بِمَنْ يُصَلِّي أَدَاءً وَ بِالْعَكْسِ11025- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)تُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ- فَقَالَ صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْجَمَاعَةِ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَوَاقِيتِ فِي أَحَادِيثِ الْعُدُولِ بِالنِّيَّةِ إِلَى السَّابِقَةِ (7).
(8) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَقْلِ الْمُنْفَرِدِ نِيَّتَهُ إِلَى النَّفْلِ وَ إِكْمَالِ رَكْعَتَيْنِ إِذَا خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْعَدْلِ وَ اسْتِحْبَابِ إِظْهَارِ الْمُتَابَعَةِ حِينَئِذٍ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مَعَ الْمُخَالِفِ لِلتَّقِيَّةِ وَ كَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ لِلْجَمَاعَةِ11026- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ
____________