أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُهَا مُدَّةً لِيُعْلِمَ عَدَمَ وُجُوبِهَا وَ يَفْعَلُهَا مُدَّةً لِيُعْلِمَ اسْتِحْبَابَهَا كَمَا تَقَدَّمَ (1) فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْراً لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لَمْ يَتْرُكْهُ وَ نَظِيرُهُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي نَافِلَةِ الْعِشَاءِ (2).
10059- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ- وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ- كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي- وَ لَوْ كَانَ فَضْلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْمَلَ بِهِ وَ أَحَقَّ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).
10060- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (8) الْحَلَبِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ-
____________