هُنَا وَ فِي الْقِرَاءَةِ (1).
10979- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَجْعَلُ الرَّجُلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ- قَالَ جَعْفَرٌ وَ لَيْسَ نَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْحَمْقَى.
10980- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ لِي أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ- إِذَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ- قَالَ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ- فَقَالَ هَذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ فَيَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا- فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ- فَقَالَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
10981- 8- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً- ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي كَيْفَ يَصْنَعُ- يَقْرَأُ فِي الثَّلَاثِ كُلِّهِنَّ أَوْ فِي
____________