فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الصَّدُوقِ وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ أَنَّهُمْ حَكَمُوا بِوُجُوبِ إِعَادَةِ الْمَأْمُومِ الْإِخْفَاتِيَّةَ دُونَ الْجَهْرِيَّةِ هَكَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ هُنَا وَ قَدْ وَجَدْنَاهُ فِي كَلَامِ الصَّدُوقِ نَقْلًا عَنْ مَشَايِخِهِ فِي مَسْأَلَةِ ظُهُورِ الْكُفْرِ لَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ يَنْقُلُونَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)وَ عَنْ عُمَرَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي حُكْمِ ظُهُورِ الْكُفْرِ لِبُطْلَانِ طَهَارَتِهِ وَ فِي اسْتِنَابَةِ الْمَسْبُوقِ (1).
(2) 37 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ كُفْرُ الْإِمَامِ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمَأْمُومِينَ الْإِعَادَةُ وَ تَجِبُ مَعَ تَقَدُّمِ الْعِلْمِ10941- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ- وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ- فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ- عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ قَالَ لَا يُعِيدُونَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10942- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي نَوَادِرِهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ- مِنْ حِينَ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ- حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ- فَإِذَا هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ.
____________