فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ- اللَّتَيْنِ يَصْمُتُ فِيهِمَا الْإِمَامُ- أَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَ هُوَ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ- فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ سَكَتَّ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالصَّمْتِ هُنَا الْإِخْفَاتُ قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ.
10897- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ أَرْتَضِي بِهِ- أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ مَنْ رَضِيتَ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ.
10898- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْحَازِمِيِّ (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُرَافِقِيِّ وَ عُمَرَ (4) بْنِ الرَّبِيعِ الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَقَالَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ تَوَلَّاهُ (5) وَ تَثِقُ بِهِ- فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ قِرَاءَتُهُ- وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَاقْرَأْ فِيمَا تَخَافَتَ فِيهِ- فَإِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (6) الْحَدِيثَ.
10899- 16- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ- يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ يَقْتَدِي بِهِ- هَلْ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ خَلْفِهِ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَقْتَدِي بِهِ.
____________