السَّيَّارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)إِنَّ الْقَوْمَ مِنْ مَوَالِيكَ- يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيُؤَذِّنُ بَعْضُهُمْ- وَ يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ كُلُّهَا وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ- قَالَ (1) وَ مَنْ لَهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ- قَالَ فَدَعُوا الْإِمَامَةَ لِأَهْلِهَا.
أَقُولُ: الْمُرَادُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ كَوْنُ قُلُوبِهِمْ وَاحِدَةً مِنَ الرِّضَا بِالْإِمَامِ وَ الْمُرَادُ بِأَهْلِهَا مَنْ يَجْمَعُ شُرُوطَهَا وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ عَنِ التَّنَازُعِ فِيهَا.
10875- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ- مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ احْتِسَاباً- وَ إِمَامٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ- وَ مَمْلُوكٌ يُطِيعُ اللَّهَ وَ يُطِيعُ مَوَالِيَهُ.
10876- 6- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ) (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ- فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________