الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ(ص)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فِي سَفَالٍ (1). 10870- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ مَنْ يَرْضَى بِهِ الْمَأْمُومُونَ وَ كَرَاهَةِ تَقَدُّمِ مَنْ يَكْرَهُونَهُ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْإِمَامَةِ عَلَى الِاقْتِدَاءِ10871- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ- وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ- وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ- وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ وَ الْمَرْأَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ- وَ الزِّبِّينُ وَ هُوَ الَّذِي يُدَافِعُ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ السَّكْرَانُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ
____________