النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ(ص) وَ كُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِيقِ الْأُزُرِ.
10859- 12- (1) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ- وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفّاً- إِنَّمَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ عَنْ يَمِينِهِ (2).
10860- 13- (3) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ: رَجُلَانِ صَفٌّ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ الْإِمَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي السَّفِينَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5) وَ اخْتِلَافُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّخْيِيرِ وَ نَفْيِ الْوُجُوبِ.
(6) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْوِيلِ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ عَنْ يَسَارِهِ إِلَى يَمِينِهِ وَ لَوْ فِي الصَّلَاةِ10861- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ- فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ- ثُمَّ عَلِمَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُحَوِّلُهُ عَنْ يَمِينِهِ.
____________