مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيهَا الِابْتِدَاءُ بِصَلَاةِ نَوَافِلِ (1) شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ أَلْفُ رَكْعَةٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ بِتَرْتِيبٍ مَعْرُوفٍ فِي الْأُصُولِ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع)قَالَ وَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ وَ التَّنَفُّلُ بِمِائَةِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا الْحَمْدُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ خَارِجَةً عَنِ الْأَلْفِ رَكْعَةٍ فَقَدْ وَرَدَ الْخَبَرُ فِي فَضْلِهِ أَمْرٌ جَسِيمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4) وَ فِي أَحَادِيثِ هَذِهِ النَّوَافِلِ اخْتِلَافٌ فِي الْكَمِّيَّةِ وَ الْكَيْفِيَّةِ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّخْيِيرِ أَوِ الْجَمْعِ وَ التَّعَدُّدِ.
(5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ10055- 1- (6) رَوَى الشَّهِيدُ مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ فِي كِتَابِ الْأَرْبَعِينَ عَنِ السَّيِّدِ عَمِيدِ الدِّينِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُهَيْمٍ عَنْ فَخَارِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فَضْلِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّاوَنْدِيِّ الْعَلَوِيِّ عَنْ ذِي الْفَقَارِ بْنِ مَعْبَدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ (7) بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْقُنَانِيِّ (8) الْكَاتِبِ وَ ذَكَرَ فِي الذِّكْرَى (9) أَنَّ الْحَدِيثَ
____________