أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ- قَالَ تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ- فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ- وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).
10826- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَائِزِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَفِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ- أَ يَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً قَالَ نَعَمْ.
10827- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ- قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ (4) بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).
10828- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ.
____________