أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 19 بَابُ جَوَازِ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءَ الْمَحَارِمَ وَ الْأَجَانِبَ وَ يَقُمْنَ وَرَاءَهُ وَ وَرَاءَ الرِّجَالِ وَ الصِّبْيَانِ إِنْ كَانُوا وَ لَوْ وَاحِداً10819- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّي خَلْفَ زَوْجِهَا الْفَرِيضَةَ وَ التَّطَوُّعَ- وَ تَأْتَمُّ بِهِ فِي الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: لَمْ يُصَرَّحْ بِكَوْنِهَا مُقْتَدِيَةً بِهِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ بَلْ هُوَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَكَانِ وَ يَحْتَمِلُ فِيهِ مَا يَأْتِي.
10820- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ بِأُمِّ عَلِيٍّ- قَالَ نَعَمْ تَكُونُ عَنْ يَمِينِكَ- يَكُونُ سُجُودُهَا بِحِذَاءِ قَدَمَيْكَ.
10821- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ مَعَهُمَا النِّسَاءُ- قَالَ يَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ- وَ يَتَخَلَّفْنَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمَا.
10822- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
____________