فَإِنْ كَانَتِ الْأُولَى- فَلْيَجْعَلِ الْفَرِيضَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَتِ الْعَصْرَ- فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: عَلَّلَهُ الشَّيْخُ بِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا الْقَضَاءَ.
10814- 5- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ) (3) اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْمَغْرَاءِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ الْمُسَافِرِ- إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمُقِيمِينَ- قَالَ فَلْيُصَلِّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَجْعَلُ الْأَخِيرَتَيْنِ سُبْحَةً.
10815- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ- وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ- فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَضَرِيِّينَ (5)- فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ- ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ- وَ إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ- فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ- وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ- فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________