10806- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ إِمَامُ الْقَوْمِ- قَالَ نَعَمْ يَتَيَمَّمُ وَ يَؤُمُّهُمْ.
10807- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ- وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ.
10808- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يُصَلِّي الْمُتَيَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِينَ.
10809- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَحَادِيثَ الْأَخِيرَةَ عَلَى الْفَضْلِ وَ السَّابِقَةَ عَلَى الْجَوَازِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________