وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
10790- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَ أَنْ يَؤُمَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى كَوْنِ الْغُلَامِ قَدْ بَلَغَ بِالسِّنِّ أَوْ بِالْإِنْبَاتِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى إِمَامَتِهِ لِمِثْلِهِ.
10791- 9- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كُرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْرَابِيُّ لِجَفَائِهِ عَنِ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الشَّهَادَاتِ (5).
(6) 15 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَجْذَمِ وَ الْأَبْرَصِ عَلَى كَرَاهَةٍ10792- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ
____________