عَلَيْهِ أَيْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْغَبَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّى أَحَدٌ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
(2) 14 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الْإِمَامِ بَالِغاً عَاقِلًا طَاهِرَ الْمَوْلِدِ وَ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا يُقْتَدَى بِهِمْ10783- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثاً الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- وَ عَدَّ مِنْهُمُ الْمَجْنُونَ وَ وَلَدَ الزِّنَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10784- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْنُونِ وَ وَلَدِ الزِّنَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
10785- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ- أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْ يُؤَذِّنَ.
أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (8).
____________