10739- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ فِي الْقُرْآنِ- فَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ- قَالَ يَفْتَحُ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ.
10740- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ- فَيَسْتَفْتِحُ الرَّجُلُ الْآيَةَ هَلْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ- وَ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ الصَّلَاةَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ مَعَ كَوْنِ الْقَارِئِ غَيْرَ الْإِمَامِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ لَفْظِ لَا لِنَفْيِ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَ يَكُونُ لَفْظُ يَصْلُحُ مُثْبَتاً لَا مَنْفِيّاً.
(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْقُرْبِ مِنَ الْإِمَامِ وَ الْقِيَامِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ اخْتِيَارِ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَى مَيَاسِرِهَا وَ الصَّفِّ الْأَخِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ10741- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا- وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ الْإِمَامِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
____________