10715- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الطَّائِيِّ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ أَقَلُّ مَا تَكُونُ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
10716- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: الصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ- إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ- وَ الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الصَّبِيِّ جَمَاعَةٌ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ عَلَى جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ (7) وَ لَعَلَّهُ تُرِكَ هُنَا لِقِلَّةِ ثَوَابِ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ أَوْ لِنُدُورِ تَحَقُّقِ عَدَالَةِ الْمَرْأَةِ لِتَصْلُحَ لِلْإِمَامَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
____________