10701- 8- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ- لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي- وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضَيِّعُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ- لَمْ يُمْكِنْ أَحَداً أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ- لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ- فَلَا صَلَاةَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ فَلَا صَلَاةَ- لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
10702- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِإِحْرَاقِ قَوْمٍ فِي مَنَازِلِهِمْ- كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يُصَلُّونَ الْجَمَاعَةَ- فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَ رُبَّمَا أَسْمَعُ النِّدَاءَ- وَ لَا أَجِدُ مَنْ يَقُودُنِي إِلَى الْجَمَاعَةِ وَ الصَّلَاةِ مَعَكَ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)شُدَّ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلَى الْمَسْجِدِ حَبْلًا- وَ احْضُرِ الْجَمَاعَةَ.
10703- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أُنَاساً كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيُوشِكُ قَوْمٌ- يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ- فَيُوضَعَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَيْهِمْ نَارٌ- فَتُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ.
10704- 11- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
____________